الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ، ولم يبين ذلك للمشتري في تخييره بالثمن . فللمشتري الخيار ) .

هذا المذهب . سواء كانت السلعة كلها له أو البعض المبيع ، إذا كان الجميع صفقة واحدة . وعليه الأصحاب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وعنه يجوز بيع نصيبه مرابحة مطلقا من اللذين اشترياه واقتسماه . ذكره ابن أبي موسى . وعنه عكسه .

تنبيه :

محل الخلاف : إذا كان المبيع من المتقومات التي لا ينقسم . عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها .

فأما إن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء ، كالبر والشعير ونحوهما المتساوي . فإنه يجوز بيع بعضه مرابحة بلا نزاع أعلمه . قال المصنف ، والشارح : لا نعلم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية