قوله ( وإن رجعا إلى قيمة مثلها ) . وهو كالصريح أنهما يتحالفان مع تلف السلعة . وقد دخل ذلك في عموم قوله " ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا " وهذا المذهب . قال في التلخيص : أصح الروايتين التحالف . قال كانت السلعة تالفة الزركشي : هذا اختيار الأكثرين . قال ابن منجا في شرحه : هذا أولى . وجزم به في الوجيز ، ، وتذكرة [ ص: 448 ] والخرقي ابن عبدوس ، والمنور . ونصره في المغني . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والفائق ، وإدراك الغاية ، والمذهب الأحمد . لا يتحالفان إن كانت تالفة . والقول قول المشتري مع يمينه . اختاره وعنه أبو بكر رحمه الله .
قال الزركشي : هي أنصهما . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني والشرح ، والحاوي الكبير ، والقواعد الفقهية ، والفروع . وقال المصنف والشارح : وينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري . ويكون القول قول المشتري مع يمينه . لأنه لا فائدة في ذلك . لأن الحاصل به الرجوع إلى ما ادعاه المشتري . وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ . فيحتمل أن لا يشرع اليمين ولا الفسخ . لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة . ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري . انتهيا .
تنبيهان
أحدهما : قوله " رجعا إلى قيمة مثلها " هكذا قال وشراحه ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم من الأصحاب . الخرقي
وقال في التلخيص : ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ ، إن كانت باقية ، وإلا فمثلها . فإن لم تكن مثلية وإلا فقيمتها .
فاعتبر المثلية . فإن لم تكن مثلية فالقيمة والجماعة أوجبوا القيمة وأطلقوا .
الثاني :
قوله في الرواية الأولى " رجعا إلى قيمة مثلها . ويكون القول قول المشتري في قيمة التالف " نقله محمد بن العباس . في قدره وصفته . وعليه الأصحاب . كما صرح به بقوله " فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري " . [ ص: 449 ] فظاهر كلامه : أنه سواء كان الاختلاف في صفة العين أو العيب . أما صفة العين : فلا خلاف فيها : أن القول قول المشتري . وإن كانت الصفة عيبا ، كالبرص والخرق في الثوب ، فالقول قول المشتري أيضا . على الصحيح من المذهب . قال المصنف الزركشي : هو المشهور . وقيل : القول قول البائع في نفي ذلك . فعلى المذهب في أصل المسألة : إن رضي المشتري بما قال البائع ، وإلا رجع كل منهما إلى ما خرج منه . فيأخذ المشتري الثمن إن كان قد قبض ، ويأخذ البائع القيمة . فإن تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطا ، على ما يأتي ، وإلا سقط الأقل ومثله من الأكثر . قال الزركشي : هذا المشهور المعروف .
وقال ابن منجا في شرحه : ظاهر كلام : أن القيمة إذا زادت عن الثمن لا يلزم المشتري الزيادة . لأنه قال : المشتري بالخيار بين دفع الثمن الذي ادعاه البائع ، وبين دفع القيمة . لأن البائع لا يدعي الزيادة . قال أبي الخطاب الزركشي : وكلام ككلام أبي الخطاب . وليس فيه أن ذلك بعد الفسخ ، بل هذا التخيير مصرح به بأنه بعد التحالف . وليس إذ ذاك فسخ ، ولا شك أن المشتري والحالة هذه يخير على المشهور . الخرقي
والذي قاله ابن منجا بحث لصاحب الهداية يعني جده صاحب الخلاصة فإنه حكى [ عنه ] بعد ذلك أنه قال : وجوب الزيادة أظهر . لأن بالفسخ سقط اعتبار الثمن . أبا المعالي
وبحث ذلك الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا . فقال : يتوجه أن لا يجب قيمته ، إلا إذا كانت أقل من الثمن . أما إن كانت أكثر : فهو قد رضي بالثمن فلا يعطى زيادة . لاتفاقهما على عدم استحقاقها . [ ص: 450 ] ومثل هذا في الصداق ولا فرق ، إلا أن هنا انفسخ العقد الذي هو سبب استحقاق المسمى ، بخلاف الصداق . فإن المقتضي لاستحقاقه قائم . انتهى .