الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لو ادعى ، البيع ودفع الثمن ، فقال : بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ، وتقبل دعوى النكاح بيمينه .

وذكر أبو بكر قولا : تقبل دعواه البيع بيمينه .

ويأتي عكسها في أوائل عشرة النساء .

ذكر هذه المسألة المصنف في أواخر " باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره " .

وتقدم في كتاب البيع في " فصل ، السابع : إذا اختلفا في صفة المبيع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية