قوله ( وإن كان دينا ) يعني في الذمة حالا ( أجبر البائع على التسليم . ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا ) يعني في المجلس .
وهذا المذهب . نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال . كما لو خاف فواته . واختاره المصنف . واختاره في الانتصار . قاله في الفروع ، والقواعد .
فعلى ما اختاره المصنف : لو سلمه البائع إلى المشتري : لم يملك بعد ذلك استرجاعه ، ولا منع المشتري من التصرف فيه .
قال في القواعد : وهو بخلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر القريب .
فائدة :
لو كان الخيار لهما ، أو لأحدهما : لم يملك البائع المطالبة بالنقد . ذكره القاضي في الإجارات من خلافه . وصرح به الأزجي في نهايته
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع . نص على ما قاله في القاعدة الثامنة والأربعين .


