قوله ( وما ) . عدا المكيل والموزون : يجوز التصرف فيه قبل قبضه ، وإن تلف فهو من ضمان المشتري
وهذا بناء منه على ما ذكره في المكيل والموزون .
وقد تقدم أن المعدود والمذروع كهما ، فما عدا هذه الأربعة يجوز التصرف فيه قبل قبضه . وإن تلف فهو من ضمان المشتري كما قال . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . المصنف
قال في الفروع : هذا المذهب كأخذه بشفعة .
قال في التلخيص : هذا أشهر الروايات . واختيار أكثر الأصحاب .
قال في المحرر : هذا المشهور .
قال في الشرح : هذا الأظهر .
قال في الرعاية ، والفائق : هذا الأشهر .
قال الزركشي : هو الأشهر عن الإمام . والمختار لجمهور الأصحاب . أحمد
وصححه في الفصول . وهو من مفردات المذهب . ابن عقيل
يجوز الصرف فيه إن لم يكن مطعوما . وعنه
وفي طريقة بعض الأصحاب رواية : يجوز في العقار فقط .
وذكر رواية أخرى : أنه كالمكيل والموزون في ذلك . فلا يجوز التصرف فيه مطلقا ولو ضمنه . اختاره أبو الخطاب في غير الفصول ، ابن عقيل والشيخ تقي الدين . وجعلها طريقة وغيره ، وقال : عليه تدل أصول الخرقي . كتصرف [ ص: 467 ] المشتري في الثمرة ، والمستأجر في العين ، مع أنه لا يضمنها ، وعكسه كالصبرة المعينة . كما شرط قبضه لصحته ، كسلم وصرف . أحمد
وقال في الانتصار في الصرف : إن تميز له الشراء بعينه ، ويأمر البائع بقبضه في المجلس . وقال في الترغيب : المتعينان في العرف قيل من صور المسألة . وقيل : لا . لقوله " إلا هؤلاء " .