الثالثة : الثمن الذي ليس في الذمة حكمه حكم الثمن . فأما إن كان في الذمة : فله أخذ بدله ، لاستقراره .
قال المصنف في فتاويه فيمن اشترى شاة بدينار فبلعته ، إن قلنا : يتعين الدينار بالتعيين ، وينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه : انفسخ هنا . وإن لم نقل بأحدهما لم ينفسخ .


