الرابعة : نص الإمام أحمد رحمه الله أيضا على صحة قبض وكيل من نفسه لنفسه . وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قاله في الفروع .
قال في التلخيص : هذا المشهور في المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وقاله في الترغيب وغيره . وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يصح .
ولو قال له : اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ، ففعل : صح . وقيل : لا . ويأتي ذلك في آخر باب السلم .


