[ ص: 476 ] ومنها : إذا : لم تصح الإقالة . والملك باق للمشتري ، على المذهب . تقايلا بزيادة على الثمن ، أو بنقص منه ، أو بغير جنس الثمن
وعلى الثانية : فيه وجهان . وأطلقهما هنا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، المصنف والزركشي ، وغيرهم .
أحدهما : لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا . صححه ، المصنف والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، والمستوعب ، والفائق . وهو المذهب عند في خلافه . قال في القواعد : وهو ظاهر ما نقله القاضي ابن منصور .
والوجه الثاني : يصح بزيادة على الثمن ونقص . وصححه في الروايتين . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . فإنه قال : القاضي بيع . فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه . ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه . وعنه