الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 476 ] ومنها : إذا تقايلا بزيادة على الثمن ، أو بنقص منه ، أو بغير جنس الثمن : لم تصح الإقالة . والملك باق للمشتري ، على المذهب .

وعلى الثانية : فيه وجهان . وأطلقهما المصنف هنا . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والرعاية ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، وغيرهم .

أحدهما : لا يصح إلا بمثل الثمن أيضا . صححه المصنف ، والشارح ، وصاحب الحاوي الكبير ، والمستوعب ، والفائق . وهو المذهب عند القاضي في خلافه . قال في القواعد : وهو ظاهر ما نقله ابن منصور .

والوجه الثاني : يصح بزيادة على الثمن ونقص . وصححه القاضي في الروايتين . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . فإنه قال : وعنه بيع . فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه . ويكون هذا المذهب على ما اصطلحناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية