ومنها : . فقيل : يجوز الإقالة فيه على الروايتين ، وهي طريقة الأكثرين . ونقل الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه : الإجماع على ذلك . ابن المنذر
وقيل : يجوز على المذهب لا الثانية . وهي طريقة ، القاضي في روايتهما . وصاحب الروضة ، وابن عقيل . ويأتي ذلك أيضا في باب السلم . وابن الزاغوني