الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قال القاضي : المعقود عليه في النكاح : المنفعة ، أي الانتفاع بها ، لا ملكها . وجزم به في الفروع . قال القاضي أبو الحسين في فروعه : والذي يقتضيه مذهبنا : أن المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع ، وأنه في حكم منفعة الاستخدام . قال صاحب الوسيلة : المعقود عليه منفعة الاستمتاع . وقال القاضي في أحكام القرآن : المعقود عليه الحل ، لا ملك المنفعة . قال في القاعدة السادسة والثمانين : ترددت عبارات الأصحاب في مورد عقد النكاح : هل هو الملك ، أو الاستباحة ؟ فمن قائل : هو الملك . ثم ترددوا : هل هو ملك منفعة البضع ، أو ملك الانتفاع بها ؟ وقيل : بل هو الحل لا الملك . ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة ، مع أنه لا ملك لها . وقيل : بل المعقود عليه : الازدواج ، كالمشاركة . ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الازدواج وملك اليمين . وإليه ميل الشيخ تقي الدين رحمه الله . فيكون من باب المشاركات ، لا المعاوضات .

التالي السابق


الخدمات العلمية