الثانية : قال  القاضي    : المعقود عليه في النكاح    : المنفعة ، أي الانتفاع بها ، لا ملكها . وجزم به في الفروع . قال القاضي أبو الحسين  في فروعه : والذي يقتضيه مذهبنا : أن المعقود عليه في النكاح منفعة الاستمتاع ، وأنه في حكم منفعة الاستخدام . قال صاحب الوسيلة : المعقود عليه منفعة الاستمتاع . وقال  القاضي  في أحكام القرآن : المعقود عليه الحل ، لا ملك المنفعة . قال في القاعدة السادسة والثمانين : ترددت عبارات الأصحاب في مورد عقد النكاح : هل هو الملك ، أو الاستباحة ؟ فمن قائل : هو الملك . ثم ترددوا : هل هو ملك منفعة البضع ، أو ملك الانتفاع بها ؟ وقيل : بل هو الحل لا الملك . ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة ، مع أنه لا ملك لها . وقيل : بل المعقود عليه : الازدواج ، كالمشاركة . ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين الازدواج وملك اليمين . وإليه ميل الشيخ تقي الدين  رحمه الله . فيكون من باب المشاركات ، لا المعاوضات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					