قوله ( النكاح سنة    ) .  [ ص: 7 ] اعلم أن للأصحاب في ضبط أقسام النكاح طرقا . أشهرها وأصحها : أن الناس في النكاح على ثلاثة أقسام    . 
القسم الأول : من له شهوة ، ولا يخاف الزنا    . فهذا النكاح في حقه مستحب على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : هذا المشهور من الروايتين . قال الشارح  وغيره : هذا المشهور في المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .  وعنه    : أنه واجب على الإطلاق . اختاره أبو بكر  ، وأبو حفص البرمكي  ، وابن أبي موسى    . وقدمه ناظم المفردات . وهو منها . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وحمل  القاضي  الرواية الثانية على من يخشى على نفسه مواقعة المحظور بترك النكاح    . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  وغيره : أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . نقل  صالح    : يقترض ويتزوج . وجزم به .  ابن رزين  في شرحه . وقدمه في الفروع ، والفائق . قال الأمدي    : يستحب في حق الغني والفقير ، والعاجز والواجد ، والراغب والزاهد . فإن  الإمام أحمد  رحمه الله تزوج وهو لا يجد القوت . وقيل : لا يتزوج فقير إلا عند الضرورة . وقيده  ابن رزين  في مختصره بموسر . وجزم به في النظم . قلت    : وهو الصواب في هذه الأزمنة . واختاره صاحب المبهج .  [ ص: 8 ] ويأتي كلامه في تعداد الطرق . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : فيه نزاع في مذهب  الإمام أحمد  رحمه الله وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					