فوائد :
الأولى : حيث قلنا بالوجوب ، فإن . أشار إليه المرأة كالرجل في ذلك أبو الحسين وأبو حكيم النهرواني ، وصاحب الوسيلة . قاله ابن خطيب السلامية .
الثانية : على القول بالوجوب : لا يكتفى بمرة واحدة في العمر . على الصحيح من المذهب . قال ابن خطيب السلامية في النكت : جمهور الأصحاب أنه لا يكتفى بمرة واحدة ، بل يكون النكاح في مجموع العمر . لقول رحمه الله : ليست العزوبة في شيء من أمر الإسلام . وقدم في الفروع : أنه لا يكتفى بمرة واحدة . وقال الإمام أحمد أبو الحسين في فروعه : إذا قلنا بالوجوب ، ؟ ظاهر كلام فهل يسقط الأمر به في حق الرجل والمرأة بمرة واحدة أم لا رحمه الله : أنه لا يسقط . لقول الإمام أحمد في رواية الإمام أحمد المروذي : ليست العزوبة من الإسلام . وهذا الاسم لا يزول بمرة . وكذا قاله صاحب الوسيلة ، وأبو حكيم النهرواني . [ ص: 13 ] وفي المذهب لابن الجوزي ، وغيره : يكتفى بالمرة الواحدة لرجل وامرأة . وجزم به في عيون المسائل ، وقال : هذا على رواية وجوبه . ونقل : أن ابن الحكم رحمه الله قال : المتبتل هو الذي لم يتزوج قط قلت : وينبغي أن يتمشى هذا الخلاف على القول بالاستحباب أيضا . وهو ظاهر كلامه في الفروع ، بخلاف صاحب النكت . الإمام أحمد
الثالثة : وعلى القول بوجوبه : إذا . فقد تقدم لو زاحمه الحج الواجب ، في كتاب الحج . وذكرنا هناك الحكم والتفصيل . فليراجع . خاف العنت من وجب عليه الحج
الرابعة : في الاكتفاء بالعقد استغناء بالباعث الطبعي عن الشرعي وجهان . ذكرهما في الواضح . وأطلقهما في الفروع ، والفائق . قال في المفردات : قياس المذهب عندي : يقتضي إيجابه شرعا كما يجب على المضطر تملك الطعام والشراب ، وتناولهما . قال ابن عقيل ابن خطيب السلامية ، في نكته على المحرر : وحيث قلنا الوجوب ، فالواجب هو العقد . وأما نفس الاستمتاع ، فقال : لا يجب . بل يكتفى فيه بداعية الوطء ، وحيث أوجبنا الوطء . فإنما هو لإيفاء حق الزوجة لا غير . انتهى . القاضي
الخامسة : ما قاله أبو الحسين : فيه وجهان . وتابعه في الفروع . وأطلقهما في الفائق . هل يكتفى عنه بالتسري ؟ والزركشي . قال في مصنفه : ويجزئ عنه التسري في الأصح . قال في القواعد الأصولية : والذي يظهر الاكتفاء . قال ابن أبي المجد ابن نصر الله في حواشي الزركشي : أصحهما لا يندفع . فليتزوج . فأمر بالتزوج . قال ابن خطيب السلامية : فيه احتمالان . ذكرهما في المفردات ، ابن عقيل وابن الزاغوني . [ ص: 14 ] ثم قال : ويشهد لسقوط النكاح قوله تعالى { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أيمانكم } انتهى .
قلت : وهو الصواب . وقال بعض الأصحاب : الأظهر أن الوجوب يسقط به مع خوف العنت . وإن لم يسقط مع غيره .