السادسة : على القول باستحبابه : ؟ قال هل يجب بأمر الأبوين ، أو بأمر أحدهما به رحمه الله ، في رواية الإمام أحمد ، صالح وأبي داود : إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج : أمرته أن يتزوج ، أو كان شابا يخاف على نفسه العنت : أمرته أن يتزوج . فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت . قال رحمه الله : الإمام أحمد . والذي يحلف بالطلاق لا يتزوج أبدا ، إن أمره أبوه تزوج
السابعة : وعلى القول أيضا بعدم وجوبه : ؟ صرح هل يجب بالنذر أبو يعلى الصغير في مفرداته : أنه يلزمه بالنذر . قلت : وهو داخل في عمومات كلامهم في نذر التبرر .