قوله ( ومن ذوات محارمه ) . [ ص: 20 ] يعني : يجوز له إلى ما لا يظهر غالبا ، وإلى الرأس والساقين . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . واعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظر ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب . وقطع به الأكثر . النظر من ذوات محارمه : لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه . ذكرها في الرعاية وغيرها . وعنه : لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين . وعنه
فائدتان :
إحداهما : حكم : حكمهم في النظر إليها . قاله في الفروع ، وغيره . المرأة في النظر إلى محارمها
الثانية : ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح . فلا ينظر إلى أم المزني بها ، ولا إلى ابنتها ، ولا إلى بنت الموطوءة بشبهة . قاله ، المصنف والشارح ، وصاحب الفائق ، وغيرهم .