قوله ( ويجوز لمن : النظر ) . هذا المذهب . أعني أنه يباح . [ ص: 17 ] جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وتجريد العناية . وقيل : يستحب له النظر . جزم به أراد خطبة امرأة أبو الفتح الحلواني ، ، وصاحب الترغيب ، وغيرهم . وابن عقيل قلت : وهو الصواب . قال الزركشي : وجعله ابن عقيل وابن الجوزي مستحبا . وهو ظاهر الحديث فزاد : ابن الجوزي . قال في شرحه : يسن إجماعا . كذا قال . وأطلق الوجهين ابن رزين ابن خطيب السلامية . وقال : قلت : ويتعين تقييد ذلك بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته إلى نكاحها . وقاله ابن رجب في تعليقه على المحرر . ذكره عنه في القواعد الأصولية . قلت : وهو كما قال . وهو مراد والأصحاب قطعا . الإمام
قوله . يعني فقط من غير خلوة بها . هذا إحدى الروايات عن ( النظر إلى وجهها ) رحمه الله جزم به في البلغة ، والوجيز ، ونظم المفردات . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وشرح الإمام أحمد ، وتجريد العناية . قال ابن رزين الزركشي : صححها في المجرد ، القاضي . [ ص: 18 ] وهو من مفردات المذهب . وابن عقيل : له النظر إلى ما يظهر غالبا ، كالرقبة ، واليدين ، والقدمين . وهو المذهب قال في تجريد العناية : هذا الأصح . ونصره وعنه الناظم . وإليه ميل ، المصنف والشارح . وحمل كلام الخرقي وأبي بكر الآتي على ذلك . وجزم به في العمدة . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وأطلقهما في الكافي . وقيل : له النظر إلى الرقبة ، والقدم ، والرأس ، والساق . : له وعنه فقط . حكاها النظر إلى الوجه والكفين . وحكاه بعضهم قولا ، بناء على أن اليدين ليستا من العورة . قال ابن عقيل الزركشي : وهي اختيار من زعم ذلك . قال في التعليق : المذهب المعول عليه إلى المنع من النظر : ما هو عورة ونحوه . قال القاضي الشريف ، في خلافيهما : وجوز وأبو الخطاب أبو بكر . وحكى النظر إليها في حال كونها حاسرة رواية : بأن له النظر إلى ما عدا العورة المغلظة . ذكرها في المفردات . والعورة المغلظة : هي الفرجان . وهذا مشهور عن ابن عقيل . داود الظاهري
تنبيه :
حيث أتحنا له النظر إلى شيء من بدنها ، فله إليه ، وتأمل المحاسن . كل ذلك إذا أمن الشهوة . قيده بذلك الأصحاب . تكرار النظر
تنبيه آخر :
مقتضى قوله " ويجوز لمن أراد خطبة امرأة " أن قبل الخطبة . وهو صحيح . قال محل النظر الشيخ تقي الدين رحمه الله : وينبغي أن يكون النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة . [ ص: 19 ]
فائدتان
إحداهما : قال رحمه الله : إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا . فإن حمد : سأل عن دينها . فإن حمد : تزوج ، وإن لم يحمد : يكون رده لأجل الدين . ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حمد سأل عن الجمال . فإن لم يحمد ردها . فيكون رده للجمال لا للدين . الإمام أحمد
الثانية : قال ابن الجوزي : : فليجتهد في نكاح التي ابتلي بها ، إن صح ذلك وجاز ، وإلا فليتخير ما يظنه مثلها . ومن ابتلي بالهوى ، فأراد التزوج
قوله ( وله النظر إلى ذلك ، وإلى الرأس ، والساقين من الأمة المستامة ) . يعني : له النظر إلى ما يظهر غالبا ، وإلى الرأس والساقين منها . وهو المذهب جزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمستوعب . : ينظر سوى عورة الصلاة . جزم به في الكافي ، فقال . ويجوز لمن وعنه النظر منها إلى ما عدا عورتها . وقيل : ينظر غير ما بين السرة والركبة . قال أراد شراء جارية الناظم : هذا المقدم . وقيل : حكمها في النظر كالمخطوبة . ونقل : لا بأس أن يقلبها إذا أراد شراءها من فوق ثيابها ; لأنها لا حرمة لها . قال حنبل : أجاز تقليب الظهر والصدر . بمعنى لمسه من فوق الثياب . القاضي