قوله . وهذا أحد الوجهين . صححه في النظم . واختاره ( ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك ) . يعني : إلى الوجه والكفين ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : حكمهم حكم العبد مع سيدته في النظر . وهو المذهب . قدمه في الفروع قال في الكافي ، والمغني : حكمهم حكم ذي المحارم في النظر . وقطع به . وقيل : لا يباح لهم النظر مطلقا . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم .
تنبيه :
ظاهر كلام ، وكثير من الأصحاب : أن المصنف لا يجوز لهما النظر إلى الأجنبية . وهو صحيح . وهو المذهب . قال الخصي والمجبوب : استعظم الأثرم رحمه الله إدخال الخصيان على النساء . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . [ ص: 22 ] قال الإمام أحمد : ابن عقيل ; لأن العضو وإن تعطل ، أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من قلوبهم . ولا يؤمن التمتع بالقبل وغيرها . كذلك لا يباح لا تباح خلوة النساء بالخصيان ولا بالمجبوبين لهذه العلة . انتهى . خلوة الفحل بالرتقاء من النساء
وقيل : هما كذي محرم . وهو احتمال في الهداية . قال في الفروع : ونصه لا . وقال في الانتصار : الخصي يكسر النشاط . ولهذا يؤمن على الحرم