قوله ( وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله ) . هذا أحد الوجهين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . والمنصوص عن رحمه الله : أنه ينظر إلى وجهها وكفيها إذا كانت تعامله . وذكر الإمام أحمد : أن ابن رزين ينظران إلى ما يظهر غالبا . الشاهد والمبتاع
فائدة :
ألحق في الرعايتين ، والحاوي الصغير : المستأجر بالشاهد والمبتاع . زاد في الرعاية الكبرى : . ونقل والمؤجر والبائع حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفها ووجهها ؟ إن كانت عجوزا رجوت ، وإن كانت شابة تشتهى : أكره ذلك .
تنبيه :
إباحة نظر هؤلاء مقيد بحاجتهما .
فائدة :
من . نص عليه . كذا لو ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس . نص عليه . وقاله حلق عانة من لا يحسن حلق عانته ، أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير .