قوله ( عليها إن لم تكن مجبرة ) . بلا نزاع ( وإن كانت مجبرة : فعلى الولي ) . هذا المذهب ، سواء رضيت ، أو كرهت . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والتعويل في الرد والإجابة والزركشي . صرح به . القاضي . وقال وابن عقيل ، المصنف والشارح : لو : سقط حكم إجابة وليها . وإن أجاب ولي المرأة ، فكرهت المجاب . واختارت [ ص: 38 ] غيره : فينبغي أن يسقط حكم الإجابة . وإن كرهته ولم تختر سواه : زال حكم الإجابة . أجابت ثم رجعت