قوله ( ويستحب ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال عقد النكاح مساء يوم الجمعة في الغنية : يستحب عقده يوم الجمعة أو الخميس ، والمساء أولى الشيخ عبد القادر
قوله ( وأن ابن مسعود ) . وهذا المذهب أيضا . وعليه الأصحاب . والعمل عليه قديما وحديثا . وقال يخطب قبل العقد بخطبة : إن الشيخ عبد القادر جاز . انتهى . أخر الخطبة عن العقد قلت : ينبغي أن يقال : مع النسيان بعد العقد .
تنبيه :
ظاهر كلام : أنه لا يزيد على خطبة المصنف رضي الله عنه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقاله في العمدة . ويقرأ ثلاث آيات وذكرها . وقال في عيون المسائل : يأتي بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه بالآيات الثلاث ، وإن الله أمر بالنكاح . ونهى عن السفاح . فقال مخبرا وآمرا { ابن مسعود وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم } وقال : ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا . الشيخ عبد القادر
فائدتان
إحداهما : كان رحمه الله تعالى إذا الإمام أحمد انصرف . والمجزئ منها : أن يتشهد ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . حضر العقد ولم يسمع الخطبة
الثانية : قال ابن خطيب السلامية ، في نكته على المحرر : وقع في كلام في الجامع ما يقتضي : أنه يستحب أن القاضي . يتزوج في شوال