فائدتان
إحداهما : لو : بطل العقد كموته . نص عليه ولو أوجب النكاح ، ثم جن قبل القبول ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . أوجبه ، ثم أغمي عليه قبل القبول : فهل يبطل العقد
أحدهما : يبطل . وهو الصحيح . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، وشرح . ابن رزين
والوجه الثاني : لا يبطل . قال في الجامع : هذا قياس المذهب . القاضي قلت : ويتوجه الصحة إذا قال في المجلس .
الثانية : ينعقد بإشارة مفهومة . نص عليه . وكذا بكتابة . ذكره الأصحاب . [ ص: 50 ] وكلام نكاح الأخرس وغيره ممن لم يذكر المسألة وأطلق في قولهم : لا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ " الإنكاح " مرادهم : القادر على النطق . فأما مع العجز المطلق : فيصح ، وأما المصنف . على الصحيح من المذهب . وقيل : ينعقد . ذكرهما في المحرر وغيره . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وقال في الرعاية الكبرى : الأظهر المنع مع حضوره ، والصحة مع غيبته . الكتابة في حق القادر على النطق : فلا ينعقد بها النكاح مطلقا