المسألة الخامسة : ، له إجبارها أيضا . على الصحيح من المذهب مطلقا . وهو ظاهر ما قدمه البكر البالغة هنا ، حيث قال " وبناته الأبكار " . وعليه جماهير الأصحاب . منهم المصنف ، الخرقي ، وابنه والقاضي أبو الحسين ، في خلافه . وأبو الخطاب والشريف ، وابن البنا ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وصححه في المذهب ، والخلاصة . وجزم به في العمدة ، والوجيز . قال في الإفصاح : هذا أظهر الروايتين . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والفروع . وقال : وتجبر عند الأكثر بكر بالغة . : لا يجبرها . اختاره وعنه أبو بكر . والشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفائق : وهو الأصح . قال الزركشي : هي أظهر . وقدمه في شرحه . وأطلقهما في المحرر ، والشرح . فعلى المذهب : يستحب إذنها . وكذا إذن أمها . قاله في النظم ، وغيره . ابن رزين