التاسعة : . فأطلق الثيب العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر ، ولم تبلغ في جواز إجبارها وجهين . وهما كذلك عند الأكثرين . وعند المصنف في الانتصار ، أبي الخطاب ، ومن تابعهما : روايتان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والقواعد الأصولية . والمجد
أحدهما : ليس له إجبارها . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 57 ] منهم : ، وصاحبه ابن بطة ، أبو جعفر بن المسلم وابن حامد ، ، والقاضي والشريف ، ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن عقيل ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام والمصنف وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . الخرقي : له إجبارها . اختاره وعنه أبو بكر . وقدمه في النظم ، والرعاية الصغرى ، والفائق .