قوله ( إلا ولا يجوز لسائر الأولياء تزويجهم كبيرة إلا بإذنها ) . وهذا المذهب . جزم به في المحرر ، والنظم . واختاره المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ، وغيره . وقدمه في المغني والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ليس لهم ذلك مطلقا . وهو ظاهر كلام أبو الخطاب . وقال الخرقي : لا يزوجها إلا الحاكم . قاله القاضي ، المصنف والشارح . وقال في الفروع : وذكر ، وغيره وجها : يجبرها الحاكم وأطلقهن القاضي الزركشي . وأطلق الأول والأخير في الرعاية .