[ ص: 76 ] قوله ( وإن ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . غاب غيبة منقطعة : زوج الأبعد : يزوج الحاكم . ذكرها في الرعايتين . والحاوي . وخرجها وعنه من عضل الولي . وتابعه في المحرر . أبو الخطاب
تنبيه :
محل الخلاف : إذا كانت المرأة حرة . فأما إن . قاله كانت أمة : فإن الحاكم هو الذي يزوجها في التعليق ، مدعيا أنه قياس المذهب . وهو ظاهر كلام القاضي ، حيث قال : زوجها من هو أبعد منه من عصبتها قوله ( وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة ، في ظاهر كلامه ) . وهذا المذهب . نص عليه في رواية الخرقي عبد الله واختاره ، المصنف ، والمجد والشارح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال : ما لا يصل إليه الكتاب ، أو يصل فلا يجيب عنه ، كمن هو في أقصى الخرقي الهند بالنسبة إلى الشام ومصر ونحوهما . قال الزركشي : وهذا يحتمل لبعده . وهو الظاهر . ويحتمل : وإن كان قريبا . فيكون في معنى العاضل . وبالجملة فقد أومأ رحمه الله إلى هذا في رواية الإمام أحمد . انتهى . وقال الأثرم : ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة واحدة ، كسفر القاضي الحجاز . وتبعه في خلافه . وجزم به أبو الخطاب ابن هبيرة في الإفصاح . وعن رحمه الله : إذا الإمام أحمد : زوج الأبعد . قال كان الأب بعيد السفر هنا : فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة . وكذا قال المصنف . [ ص: 77 ] قال في المستوعب : وحدها أبو الخطاب بما جعله الشرع بعيدا . وهو ظاهر كلام أبو الخطاب رحمه الله في رواية الإمام أحمد حرب : إذا كان زوج الأخ . قال الأب بعيد السفر الزركشي ، وقيل : يكتفى بمسافة القصر ; لأن رحمه الله اعتبر البعد في رواية الإمام أحمد أبي الحارث ، وأطلق . انتهى .
وقيل : ما تستضر به الزوجة . اختاره . قاله في المستوعب . ابن عقيل قلت : وهو الصواب . وقيل : ما يفوت به كفء راغب . قلت : وهو قوي أيضا .
فائدة :
: فحكمه حكم البعيد . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وقال في الكافي : إن لم يعلم وجود الأقرب بالكلية حتى زوج الأبعد يخرج على وجهين ، من انعزال الوكيل قبل علمه . قال بعض الأصحاب : وفيه نظر ; لأن الوكيل تثبت له ولاية التصرف قبل العزل ظاهرا وباطنا ، بخلاف هذا . وقال من تعذرت مراجعته كالمأسور ، والمحبوس أو لم يعلم مكانه الزركشي : ظاهر كلام : أن الخرقي : الغيبة المذكورة فلو شرط تزويج الأبعد ؟ لم يزوج الأبعد . وهو ظاهر إطلاق غيره . وقال لم يعلم : أقريب هو ، أم بعيد في المغني : يزوج الأبعد والحال هذه . كذلك إذا أبو محمد . وهو حسن . مع أن كلام علم أنه قريب ، ولكن لا يعلم مكانه لا يأباه . انتهى . الخرقي
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكذلك لو . وكذا قال كان الولي مجهولا لا يعلم أنه عصبة ، ثم عرف بعد العقد ابن رجب : لو . [ ص: 78 ] قال في القواعد الأصولية : لو زوجت بنت الملاعنة ، ثم استلحقها الأب : خرجها في الكافي على روايتي انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل . ورجح لم يعلم وجود الأقرب ، حتى زوج الأبعد أبو العباس ، يعني به وشيخنا ابن رجب الصحة هنا . وقد يقال : كلام صاحب الكافي ليس في هذه الصورة ; لأنه لم يذكر الخلاف إلا فيما إذا . وإذا لم يعلم الولي بالأقرب بالكلية لم يتعرض لها . وقد يفرق بينهما بأن النسيب الأقرب إذا لم يعلم لم ينسب الأبعد إلى تفريط . فهو غير مقدور على استئذانه . فسقط الاستئذان بعدم العلم . فالأبعد حينئذ غير منسوب إلى تفريط ، بخلاف ما إذا كان الأقرب فيه مانع وزال . فإن الأبعد ينسب إلى تفريط ، إذا كان يمكنه حال العقد معرفة حال الأقرب . انتهى . كان الأقرب فاسقا ، أو مجنونا . وعادت ولايته بزوال المانع . فزوج الأبعد من غير علم بعود ولاية الأقرب