الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه :

قوله على رواية أن الحرية من شروط الكفاءة ( لا تزوج حرة بعبد ) . قال الزركشي ، قلت : ولا لمن بعضه رقيق . انتهى .

فلو وجدت الكفاءة في النكاح حال العقد بأن يقول سيد العبد بعد إيجاب النكاح له " قبلت له هذا النكاح وأعتقته " فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : قياس المذهب صحته . قال : ويتخرج فيه وجه آخر بمنعها . ويأتي ما يتعلق بذلك عند قوله " إذا عتقت الأمة وزوجها حر " . أما إن كان قد مسه رق ، أو أباه ، فالصحيح من المذهب : جواز تزويجه بحرة الأصل . اختاره ابن أبي موسى ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . [ ص: 111 ] وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار . وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية : فلا تزوج به في رواية . انتهى .

وعنه : لا تزوج به . اختاره ابن عقيل .

فائدة :

( التانئ ) في قوله ( ولا بنت تانئ ) . هو صاحب العقار . وقيل : الكثير المال . قاله الزركشي و " البزاز " بياع البز .

تنبيه :

ظاهر قوله على رواية أن الحرية ، والصناعة ، واليسار من شروط الكفاءة ( فلا تزوج حرة بعبد ، ولا بنت بزاز بحجام ، ولا بنت تانئ بحائك ، ولا موسرة بمعسر ) . أنه يشمل كل صناعة رديئة . وهو قول القاضي في الجامع ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الرعاية . ومال إليه الزركشي . واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة . وقيل : نساج كحائك .

فائدة :

لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد : فلها الفسخ . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره . كعتقها تحت عبد . [ ص: 112 ] وقيل : ليس لها الفسخ . كطول حرة من نكاح أمة ، وكوليها . وفيه خلاف في الانتصار . قاله الزركشي : يعزى لأبي الخطاب : أن للولي الفسخ أيضا . ويحتمله كلام شيخه في التعليق . وقدم في الانتصار : أن مثل الولي من ولد من الأولياء في ذلك . وأنه إن طرأ نسب فاستلحق شريف مجهولة ، أو طرأ صلاح : فاحتمالان . وتقدم عند قوله " وإذن الثيب الكلام " : " لا يشترط الإشهاد على إذنها ولا الشهادة بخلوها من الموانع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية