الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول : فالمهر للسيد ) بلا نزاع ، سواء كان مسمى المهر ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى . قوله ( وإن كان قبله فلا مهر ) . هذا المذهب . جزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والحاوي الصغير . وقال أبو بكر : لسيدها نصف المهر . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . نقلها مهنا . وجزم به في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . فعليها إن لم يكن فرض : وجبت المتعة ، حيث يجب ، لوجوبه له . فلا يسقط بفعل غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية