قوله ( ومتى : فالمهر للسيد ) بلا نزاع ، سواء كان مسمى المهر ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى . قوله ( وإن كان قبله فلا مهر ) . هذا المذهب . جزم به اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والحاوي الصغير . وقال أبو بكر : لسيدها نصف المهر . وهو رواية عن رحمه الله . نقلها الإمام أحمد مهنا . وجزم به في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . فعليها إن لم يكن فرض : وجبت المتعة ، حيث يجب ، لوجوبه له . فلا يسقط بفعل غيره .