قوله ( وإن ، فلا خيار لها ) . [ ص: 183 ] هذا الصحيح من المذهب . نص عليه . اختاره أعتق أحد الشريكين ، وهو معسر ابن أبي موسى ، ، والقاضي ، وغيرهم . قال في مسبوك الذهب : لم يثبت لها خيار في ظاهر المذهب . قال والمصنف الزركشي : هذه الرواية هي المختارة من الروايتين . وجزم به ، وصاحب الخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . الخرقي : حكمها حكم عتقها كلها . واختاره وعنه أبو بكر في الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة . فعلى المذهب : لو : عتقت ، ولا فسخ لها قبل الدخول ، لئلا يسقط المهر ، أو يتنصف . فلا تخرج من الثلث ، فيرق بعضها . فيمتنع الفسخ . ذكره في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . زوج مدبرة له لا يملك غيرها قيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ، ثم مات السيد
قلت : فيعايى بها . وهي مستثناة من كلام وغيره ممن أطلق المصنف