قوله ( فإن فلا مهر ، وإن فسخ بعده : فلها المهر المسمى ) . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . ونصره فسخ قبل الدخول ، المصنف والشارح . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والخلاصة ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : عنه مهر المثل . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وبنى في المجرد ، القاضي في الفصول : هاتين الروايتين على الروايتين في النكاح الفاسد : هل الواجب فيه المسمى ، أو مهر المثل ؟ على ما يأتي في آخر الصداق . وقيل : يجب مهر المثل في فسخ النكاح بشرط أو عيب قديم . لا بما إذا حدث العيب بعد العقد . وابن عقيل قلت : وهو قوي . وقيد الرواية بهذا . وقيل : في فسخ الزوج بعيب قديم ، أو بشرط : ينسب قدر نقص مهر المثل ، لأجل ذلك إلى مهر المثل كاملا . فيسقط من المسمى بنسبته ، فسخ أو أمضى . [ ص: 202 ] وقاسه المجد في الخلاف على المبيع المعيب . وحكاه القاضي ابن شاقلا في بعض تعاليقه عن أبي بكر . واختاره . ويحتمله كلام ابن عقيل الشيرازي . ورجحه الشيخ تقي الدين . قلت : وفيه قوة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا : وكذلك إن ظهر الزوج معيبا . فللزوجة الرجوع عليه بنقص مهر المثل . وكذا في فوات شرطها . قال ابن رجب : وقد ذكر الأصحاب مثله في الغبن في البيع في باب الشفعة .
فائدة
: الخلوة هنا كالخلوة في النكاح الذي لا خيار فيه . قوله ( ويرجع به على من غره ، من المرأة والولي ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع : ويرجع على الغار ، على الأصح . قال في المغني : والصحيح . أن المذهب رواية واحدة . قال المصنف الشارح : هذا المذهب . قال الزركشي : هذا المشهور ، والمختار من الروايتين . وجزم به ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . الخرقي : لا يرجع . اختاره وعنه أبو بكر في الخلاف . وهو قول رضي الله عنه . وقد روي عن علي رحمه الله : أنه رجع عن هذه الرواية . قال في رواية الإمام أحمد : كنت أذهب إلى قول ابن الحكم رضي الله عنه ، ثم هبته . فملت إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . عمر
فائدة :
قوله ( ويرجع بذلك على من غره من المرأة والولي ) . [ ص: 203 ] وكذلك الوكيل . وهذا المذهب . فعلى هذا : أيهم انفرد بالتغرير ، ضمن . فلو : قبل قوله مع يمينه . وهو المذهب . اختاره أنكر الولي عدم علمه بذلك ولا بينة ، المصنف والشارح ، ، وغيرهم . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : فإن أنكر الغار علمه به ومثله يجهله وحلف : برئ . واستثني من ذلك إذا كان العيب جنونا . وقيل : القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج . وقيل : إن كان الولي مما يخفى عليه أمرها ، كأباعد العصبات : فالقول قوله . وإلا فالقول قول الزوج . اختاره وابن رزين ، القاضي . إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرها . فسوى بين الأولياء كلهم في عيوب الفرج ، بخلاف غيرها . وأطلقهن وابن عقيل الزركشي . وقال في الفروع : ويقبل . فإن كان ممن له رؤيتها : فوجهان . وأما قول الولي في عدم علمه بالعيب : فينبغي أن يكون القول قوله مع يمينه . بلا خلاف . وأما المرأة : فإنها تضمن إذا غرته . لكن يشترط لتضمينها : أن تكون عاقلة . قاله الوكيل إذا أنكر العلم بذلك . وشرط مع ذلك ابن عقيل أبو عبد الله بن تيمية بلوغها . فعلى هذا : حكمها إذا ، واحتمل ذلك حكم الولي على ما تقدم . قاله ادعت عدم العلم بعيب نفسها الزركشي .