الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وليس لولي صغيرة ، أو مجنونه ، أو سيد أمة تزويجها معيبا ، ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها ) . بلا نزاع من حيث الجملة ، لكن لو خالف وفعل فثلاثة أوجه .

أحدها : الصحة مع جهله به . وهو المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ابن رزين . وهو ظاهر الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . والثاني : لا يصح مطلقا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وصححه في النظم . والثالث : يصح مطلقا . فعلى المذهب : هل له الفسخ إذن ، أو ينتظرها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع . أحدهما : له الفسخ إذا علم . قدمه في المغني ، والشرح . والوجه الثاني : ينتظرها . وذكر في الرعاية : الخلاف إن أجبرها بغير كفء . وصححه في الإيضاح ، مع جهله ، وتخير . وذكر في الترغيب في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله ، وملك الولي الفسخ وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية