قوله ( وأن لا يزيد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته    . وهو خمسمائة درهم ) . وكذا قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، وغيره . وقال ابن عبدوس  في تذكرته : يسن أن لا يعبر خمسمائة درهم . وقال في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والفروع ، وغيرهم : من أربعمائة إلى خمسمائة وقال  القاضي  في الجامع : قول  الإمام أحمد  رحمه الله " أربعمائة " يعني من الدراهم التي وزن الدرهم منها مثقال . فيكون الأربعمائة خمسمائة ، أو قريبا منها بضرب الإسلام . وقدم في الترغيب : أن السنة أن لا يزيد على مهر بناته صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة . قال في البلغة : السنة أن لا يزيد على مهر بنات صلى الله عليه وسلم . وهو أربعمائة درهم . وقيل : على مهر نسائه . وهو خمسمائة درهم . وقال في الرعاية الكبرى : يستحب جعله خفيفا أربعمائة كصداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خمسمائة كصداق زوجاته . وقيل : بناته . انتهى . 
قال في المستوعب : وروي عن  الإمام أحمد  رحمه الله : أنه قال " الذي نحبه : أربعمائة درهم ، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بناته " .  [ ص: 229 ] قال  القاضي    : وهذا يدل على { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق بناته غير ما أصدقه زوجاته   } ; لأن حديث  عائشة    { أنه أصدق نساءه اثنتا عشرة أوقية ونشا   } والنش : نصف أوقية . وهو عشرون درهما . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : كلام  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية  حنبل  يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم . وهو الصواب ، مع القدرة واليسار . فيستحب بلوغه ، ولا يزاد عليه . قال : وكلام  القاضي  وغيره : يقتضي أنه لا يستحب . بل يكون بلوغه مباحا . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					