قوله ( وإذا : عتق . ولم يلزمه شيء ) . وهذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح قال العبد لسيدته : أعتقيني على أن أتزوجك . فأعتقته على ذلك ابن منجا ، والفروع ، وغيرهم . كذا لو : لم يلزمه ذلك ، ويعتق . وتقدم التنبيه على ذلك في " باب أركان النكاح " عند قوله " إذا قال : أعتقك وجعلت عتقك صداقك " . قالت : أعتقتك على أن تتزوج بي