[ ص: 244 ] قوله ( وإذا : صح في ظاهر كلامه . ومحله : الفرق ، عند أصحابنا ) . اعلم أن الصداق يجوز فرضه مؤجلا أو معجلا بطرق أولى . ويجوز بعضه معجلا ، وبعضه مؤجلا . ومتى فرض الصداق وأطلق : اقتضى الحلول . وإن شرط مؤجلا إلى وقت : فهو إلى أجله . وإن فرض الصداق مؤجلا ، ولم يذكر محل الأجل وهي مسألة شرطه مؤجلا ، ولم يذكر محل الأجل فالصحيح : أنه يصح . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ، منهم المصنف . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقال القاضي : لا يصح . يعني : لا يصح فرضه مؤجلا من غير ذكر محل الأجل . ولها مهر المثل . وقال عن الأول : فيه نظر . وهو رواية عن أبو الخطاب رحمه الله . واختاره الإمام أحمد في الجامع الصغير . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . فعلى المذهب : قال القاضي هنا " ومحله الفرقة عند أصحابنا " منهم المصنف . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس ، ومنتخب الأزجي وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . : يكون حالا . وذكرها وعنه ابن أبي موسى احتمالا وقال : يحتمل عندي أن يكون الأجل إلى حين الفرقة ، أو حين الخلوة والدخول . وقال ابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله : الأظهر أنهم أرادوا بالفرقة البينونة . [ ص: 245 ] فعلى هذا : الرجعية لا يحل مهرها إلا بانقضاء عدتها .