قوله ( وإن ، خير الزوج بين أخذه ناقصا . ولا شيء له غيره ، وبين نصف القيمة وقت العقد ) وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال كان ناقصا الزركشي : وهو اختيار الأكثرين . قال في البلغة : ولا أرش على الأصح . وجزم به في الهداية والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام . وقدمه في المستوعب ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال في المستوعب : وحكى الخرقي في شرحه رواية أخرى : أنه إن اختار أن يأخذ نصفه ناقصا ، ويرجع عليها بنصف النقصان ، فله ذلك . واختاره شيخنا في التعليق . وقال في المحرر : وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه . قال القاضي الشارح ، قال : القياس أن له ذلك كالمبيع يمسكه ويطالب بالأرش . ورده القاضي ، المصنف والشارح . وفي التبصرة رواية ثالثة وقدمها : له نصفه بأرشه بلا تخيير .
تنبيه :
محل ذلك ، إذا حدث ذلك عند الزوجة . فأما إن كان بجناية جان ، فالصحيح : أن له مع ذلك نصف الأرش . قاله في البلغة وغيره . وهو واضح . [ وعبارتها ، وأما النقصان : فإن تخير هو . فإن شاء رجع بقيمة النصف سليما . وإن شاء قنع به معيبا ، إلا أن يكون بحيازته جاز . فالصحيح : أن له مع ذلك نصف الأرش ] . تعيب في يدها
[ ص: 267 ] فائدة :
قوله " وقت العقد " هذا أحد الأقوال ، وقاله . واعتبر الخرقي أخذ القيمة بيوم القبض . وقال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : له نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته ، من يوم العقد إلى يوم القبض ، إلا المتميز إذا قلنا : إنه يضمنه بالعقد . فتعتبر صفته وقت العقد . كما تقدم في الزيادة المتصلة . القاضي