الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن كان تالفا ، أو مستحقا بدين ، أو شفعة : فله نصف قيمته يوم العقد ، إلا أن يكون مثليا ، فيرجع بنصف مثله ) . إذا فات ما قبضته بتلف ، أو انتقال ، أو غير ذلك . فإن كان مثليا : فله نصف مثله . وإن كان غير مثلي ، فقدم المصنف : أن له نصف قيمته يوم العقد . وقاله الخرقي . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : إن كان متميزا وقلنا : يضمنه ، وهو المذهب ، كما تقدم اعتبرت صفته وقت العقد . وإن كان غير متميز : فله نصف قيمته يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض . كما تقدم في نظائره . فإنهم قد قطعوا في المسائل الثلاث بذلك . وقال القاضي : له القيمة أقل ما كانت يوم العقد إلى يوم القبض . قال المصنف ، والشارح : هذا مبني على أن الصداق لا يدخل في ضمان المرأة إلا بقبضه . وإن كان معينا كالمبيع في رواية .

فائدة :

لو طلق قبل أخذ الشفيع ، فقيل : يقدم الشفيع . وهو الصحيح . قدمه ابن رزين في شرحه ; لأن حقه أسبق . وقيل : يقدم الزوج ، لأن حقه آكد . لثبوته بنص القرآن والإجماع . وأطلقهما في المغني ، والفروع ، والشرح ، وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية