قوله ( وإن على روايتين ) يعني : إذا ارتدت قبل الدخول : فهل يرجع عليها بجميعه ؟ . وأطلقهما في الشرح . أبرأته ، أو وهبته ، ثم ارتدت
إحداهما : يرجع بجميعه . وهو الصحيح . صححه في التصحيح ، والنظم . وظاهر كلام ابن منجا : أن هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين .
والثانية : لا يرجع إلا بنصفه . : يرجع بجميعه مع الهبة ، وبنصفه مع الإبراء . قال في تجريد العناية : على الأظهر . قال في الرعايتين : وهو أصح . وعنه