قوله وكذا تعليق طلاقها على فعلها ، وتوكيلها فيه ، ففعلته فيهما . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقال ( وكل فرقة جاءت من ) قبل ( الزوج كطلاقه وخلعه ، [ ص: 278 ] وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول : يتنصف بها المهر بينهما ) الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو : فلا مهر لها . وقواه صاحب القواعد . أما إذا خالعها : فجزم علق طلاقها على صفة وكانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد ، وفعلته بأنه يتنصف به ; لأنه من قبله . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما جزم به في الشرح ، وشرح المصنف ابن منجا . وجزم به في الكافي ، والوجيز . وقدمه في المستوعب . قال في القواعد : المنصوص عن رحمه الله : أن لها نصف الصداق . وهو قول الإمام أحمد وأصحابه . القاضي
والوجه الثاني : يسقط الجميع . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقيل : يتنصف المهر إن كان الخلع مع غير الزوجة .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا قيل " هو فسخ " على الصحيح من المذهب . وقيل : أو طلاق أيضا . ذكره في الرعاية . قال في القواعد بعد حكايته القول الثاني في أصل المسألة : ومن الأصحاب من خرجه على أنه " فسخ " فيكون كسائر الفسوخ من الزوج . ومنهم : من جعله مما يشترك فيه الزوجان ; لأنه إنما يكون بسؤال المرأة . فتكون الفرقة فيه من قبلها . وكذلك يسقط أرشها في الخلع في المرض . وهذا على قولنا " لا يصح مع الأجنبي " أظهر . [ ص: 279 ] أما إن وقع مع الأجنبي ، وصححناه : فينبغي أن يتنصف ، وجها واحدا . انتهى .
وأما إذا أسلم ، أو ارتد قبل الدخول : فتقدم ذلك محررا في " باب نكاح الكفار " . وأما إذا جاءت الفرقة من الأجنبي كالرضاع ، ونحوه : فإنه يتنصف المهر بينهما . ويرجع الزوج على من فعل ذلك . ويأتي ذلك في كلام في كتاب الرضاع ، حيث قال " المصنف . فإن الزوج يرجع عليها بنصف مهرها الذي يلزمه لها " . وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول
فائدة :
لو : قبل منه في انفساخ النكاح ، دون سقوط النصف . ولو أقر الزوج بنسب أو رضاع ، أو غير ذلك من المفسدات : انفسخ النكاح . ولها نصف الصداق . نص عليه في رواية وطئ أم زوجته ، أو ابنتها بشبهة ، أو زنا ابن هانئ .