الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 289 ] قوله ( وإن اختلف الزوجان في قدر الصداق ، فالقول قول الزوج ، مع يمينه ) . وهو المذهب . اختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية . وعنه : القول قول من يدعي مهر المثل منهما . جزم به الخرقي ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأزجي ، وناظم المفردات . ونصره القاضي ، وأصحابه منهم الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب . وابن عقيل ، والشيرازي ، وغيرهم . قال الزركشي : اختاره عامة الأصحاب . قال في الفروع : نصره القاضي ، وأصحابه . وهو من مفردات المذهب بلا خلاف بينهم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا . وعنه : يتحالفان . حكاها الشيرازي في المنهج . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يتخرج لنا قول كقول مالك رحمه الله : إن كان الاختلاف قبل الدخول : تحالفا . وإن كان بعده : فالقول قول الزوج . فعلى الرواية الثانية وهو أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما لو ادعى أقل منه ، وادعت أكثر منه : ردت إليه بلا يمين عند القاضي ، في الأحوال كلها . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة . وقيل : يجب اليمين في الأحوال كلها . [ ص: 290 ] اختاره أبو الخطاب في الهداية . وقطع به هو والشريف أبو جعفر في خلافيهما . وقدمه ابن رزين في شرحه . قال المصنف ، وتبعه الشارح : إذا ادعى أقل من مهر المثل ، وادعت أكثر . منه : رد إلى مهر المثل . ولم يذكر الأصحاب يمينا . والأولى أن يتحالفا . فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة . فلا يعدل عنه إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ; ولأنهما تساويا في عدم الظهور . فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان . انتهيا . وقال في المحرر ، وعنه : يؤخذ بقول مدعي مهر المثل . ولم يذكر اليمين . فيخرج وجوبها على وجهين . وقال في الهداية : وعنه القول قول من يدعي مهر المثل . فإن ادعى هو دونه ، وادعت هي زيادة : رد إليه . ولا يجب يمين في الأحوال كلها ، على قول شيخنا . وعندي : أنه يجب فيها كلها يمين لإسقاط الدعاوى . وفي كلام الإمام أحمد رحمه الله : ما يدل على الوجهين . انتهى .

وتبعه في المستوعب ، وغيره . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . لكن صاحب الفروع حكى الخلاف فيما إذا ادعى مهر المثل من غير زيادة ولا نقصان ، تبعا لصاحب المحرر ولم يذكرا يمينا في غيرها . وصاحب الرعايتين والحاوي ، قد حكيا الخلاف كذلك ، وأطلقاه أيضا . وحكياه وجهين ، فيما إذا ادعى هو نقصا وادعت هي زيادة . وقدما عدم اليمين . وأبو الخطاب ومن تبعه كالسامري ، والمصنف هنا أجروا الخلاف في جميع الصور . وحكوه أيضا عن القاضي أبي يعلى الكبير . [ ص: 291 ] والظاهر : أن المصنف ، والمجد ، والشارح حالة التصنيف : لم يطلعا على الخلاف ، أو ما استحضراه . [ لكن المجد لم يصرح في كلامه في حكم اليمين نفيا ولا إثباتا في المسألة المذكورة . نعم حيث رد إلى مهر المثل ، فإنه يكون كالمسألة قبلها على الخلاف . وأيضا فإنه لم ينف ذكر اليمين إلا عن الرواية . ولم يتعرض لثبوته في كلام الأصحاب ولا لنفيه ، وكيف ينفيه عنهم ؟ وهو ثابت في المقنع ، وقبله في الهداية ، والمذهب . ويمكن أن يقال : إنما جزم الشيخ في المقنع بوجوب اليمين في الأحوال أو بعدمه فيها : اختيارا منه لإطلاق الحالة الأخيرة بالأحوال الأولة . وهي ما يؤخذ من قوله " مدعي مهر المثل في وجوب اليمين ، أو عدمه " وأن ذلك هو ظاهر كلامهم . والذي ذكره في المغني من " أن الأصحاب لم يذكروا يمينا " لا ينافي صنيعه في المقنع حينئذ . فإن ذلك مختص بالحال الأخير فقط ] .

فائدة :

وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر الصداق . قاله في المستوعب والوجيز ، والفروع ، وغيرهم . وكذا لو اختلف الزوج وولي الزوجة الصغيرة في قدره . قاله القاضي وغيره . واقتصر عليه في المستوعب ، وغيره . ويحلف الولي على فعل نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية