قوله ( وإن : استقر المسمى ) . هذا المذهب . نص عليه . قال في القواعد الفقهية : وهي المشهورة عن دخل بها رحمه الله . وهي المذهب عند الإمام أحمد أبي بكر ، وابن أبي موسى . واختارها ، وأكثر أصحابه في كتب الخلاف . وجزم به في المنور وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . القاضي : يجب مهر المثل . قال وعنه هنا : وهي أصح . وهو ظاهر كلام المصنف . واختاره الخرقي الشارح . وجزم به في الوجيز . فعلى المذهب : يفرق بين النكاح والبيع ، بأن المبيع في البيع الفاسد إذا تلف يضمنه منه بالقيمة لا بالثمن على المنصوص ، وبأن النكاح مع فساده منعقد ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح : من وقوع الطلاق ، ولزوم عدة الوفاة بعد الموت ، والاعتداد منه بعد المفارقة في الحياة ، ووجوب المهر فيه بالعقد ، وتقرره بالخلوة . فلذلك لزم المهر المسمى فيه كالصحيح . يوضحه : أن : ضمان عقد كضمانه في الصحيح . ضمان المهر في النكاح الفاسد : ضمان تلف ، بخلاف البيع الصحيح . فإن ضمانه ضمان عقد . قوله وضمان البيع الفاسد . هذا اختيار ( ولا يستقر بالخلوة ) ، المصنف والشارح . وذكره في الانتصار ، والمذهب ، رواية عن رحمه الله . قال الإمام أحمد : ويحتمل أن لا يجب ، لظاهر الخبر . وهو قول الجمهور . ومراده والله أعلم جمهور العلماء ، لا جمهور الأصحاب . [ ص: 306 ] وقال أصحابنا : يستقر . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . لكن هل يجب مهر المثل ، أو المسمى ؟ مبني على الذي قبله . وجزم به في الوجيز وغيره . وأطلقهما في الرعاية . وقيل : يجب لها شيء . ولا يكمل المهر . ابن رزين