قوله ( ولا يباح ) بلا نزاع فيحرم أكله بلا إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه أو صديقه ، ولم يحرزه الأكل بغير إذن ، أو ما يقوم مقامها . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وغيره . ونقله عنه ابن القاسم ، وابن النضر . وجزم به في الجامع . وظاهر كلام القاضي ابن الجوزي ، وغيره : يجوز . واختاره أكله من بيت قريبه وصديقه ، إذا لم يحرزه الشيخ تقي الدين رحمه الله . قال في الفروع : وهو أظهر . وقدمه في آدابه . وقال : هذا هو المتوجه . ويحمل كلام رحمه الله : على الشك في رضاه ، أو على الورع . انتهى . الإمام أحمد
وجزم في المجرد ، القاضي في الفصول في آخر الغصب ، فيمن وابن عقيل يجوز في حق من ينبسط إليه ، ويأذن له عرفا . يكتب من محبرة غيره