الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : قوله ( ولا تملك المرأة ) ولا وليها ، أو سيدها ( إجارة نفسها للرضاع والخدمة ، بغير إذن زوجها ) بلا نزاع .

لكنه لو تزوجها بعد أن أجرت نفسها للرضاع : لم يملك الفسخ مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : يملكه إن جهله . قال في الرعاية الكبرى : وإن تزوجت بآخر ، فله منعها من إرضاع ولدها من الأول . ما لم يضطر إليها . قلت : ويكون الأول استأجرها للرضاع . انتهى .

الخامسة : يجوز له وطؤها بعد إجارتها نفسها مطلقا . على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل : ليس له ذلك إن أضر الوطء باللبن . [ ص: 363 ]

قال في الرعاية الكبرى : وللزوج الثاني وطؤها ما لم يفسد اللبن . فإن أفسد فللمستأجر الفسخ . والأشهر تحريم الوطء .

التالي السابق


الخدمات العلمية