قوله ( وله أن ، إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه ) . إن كان الولد لغير الزوج ، فله منعها من إرضاعه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه . نص عليه . وجزم به في المغني ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . ونقل يمنعها من إرضاع ولدها مهنا : لها ذلك إذا شرطته عليه . وإن كان الولد منهما : فظاهر كلام هنا : أن له منعها ، إذا انتفى الشرطان وهي في حباله . وهو أحد الوجهين . ولفظ المصنف يقتضيه . وهو ظاهر كلام الخرقي ، والوجيز هنا كخدمته . نص عليها . والوجه الثاني : ليس له منعها . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ويحتمله كلام القاضي . وجزم به الخرقي في هذا الكتاب ، في أول الفصل الأول من " باب نفقة الأقارب والمماليك " فقال " المصنف " . وجزم به هناك في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وليس للأب منع المرأة من إرضاع ولدها إذا طلبت ذلك قلت : يحتمل أن يحمل كلام هنا على ما إذا كان الولد لغير الزوج . وأما إذا كان له : فقد ذكره في " باب نفقة الأقارب " فيكون عموم كلامه هنا مقيد بما هناك . وهو أولى . وأطلقهما هنا في الشرح . [ ص: 364 ] ويأتي ذلك في " باب نفقة الأقارب " بأتم من هذا . المصنف