قوله ( وإن : صح . فإن مات الولد ، أو خربت الدار : رجع بأجرة باقي المدة ) . من أجرة الرضاع والدار . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، وتذكرة خالعها على رضاع ولده عامين ، أو سكنى دار ابن عبدوس ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين . قال في المستوعب : رجع عليها بأجرة رضاعه ، أو ما بقي منها . وقيل : يرجع بأجرة المثل . جزم به في المغني ، والكافي . قال الشارح : فإذا خربت الدار : رجع عليها بأجرة باقي المدة . وتقدر بأجرة المثل . [ ص: 401 ]
وأطلقهما في الفروع . فقال : يرجع . قيل : ببقية حقه . وقيل : بأجرة المثل . فعلى المذهب : هل يرجع به دفعة واحدة ، أو يستحقه يوما فيوما ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما : يرجع يوما بيوم . قلت : وهو أولى وأقرب إلى العدل . وذكره في المجرد . قال القاضي ، المصنف والشارح : وهو الصحيح . والثاني : يستحقه دفعة واحدة . قاله في الجامع . القاضي
فائدتان :
إحداهما : موت المرضعة ، وجفاف لبنها في أثناء المدة : كموت المرتضع في الحكم ، على ما تقدم . وكذا . لكن قال في الرعاية : لو كفالة الولد مدة معينة ونفقته : فإنه يرجع بقيمة كفالة مثلها لمثله . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع : وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان . قال في الرعاية الكبرى : فإن صح الإطلاق ، فله نفقة مثله . وقطع به في المغني ، والشرح . الثانية : لو مات في الكفالة في أثناء المدة : لم يلزما . أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله ، فأبت ، أو أرادته هي ، فأبى : فحولان ، أو بقيتهما . وإن أطلق الرضاع