فوائد :
الأولى : يحرم . ولا يقع على الصحيح من المذهب . جزم به الخلع حيلة لإسقاط عين طلاق في مصنف له في هذه المسألة . وذكره عن ابن بطة الآجري . وجزم به في عيون المسائل ، في الخلاف ، والقاضي في الانتصار ، وقال : هو محرم عند أصحابنا . وكذا قال وأبو الخطاب في المغني : هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق . والحيل خدع لا تحل ما حرم الله . قال المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله : خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل ; لأنه ليس المقصود منه الفرقة . وإنما قصد به بقاء المرأة مع زوجها . كما في نكاح المحلل . والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده . وقدمه في الفروع . وقيل : يحرم ، ويقع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ويحرم الخلع حيلة ، ويقع في أصح الوجهين . [ ص: 425 ] قال في الفروع : وشذ في الرعاية ، فذكره . قلت : غالب الناس واقع في هذه المسألة . وكثيرا ما يستعملونها في هذه الأزمنة . ففي هذا القول فرج لهم . واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين . ونصره من عشرة أوجه .
وقال في الفروع : ويتوجه أن هذه المسألة ، وقصد المحلل التحليل ، وقصد أحد المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا : على حد واحد . فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى . الثانية : لو اعتقد البينونة بذلك ، ثم فعل ما حلف عليه : فحكمه حكم مطلق أجنبية فتبين أنها امرأته . على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . [ فلو ففي وقوع الطلاق روايتان . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . إحداهما : لا يقع . قال لقى امرأته ، فظنها أجنبية . فقال لها " أنت طالق " ، وغيره : العمل على أنه لا يصح . وجزم به في الوجيز ، واختاره ابن عقيل أبو بكر . والرواية الثانية : يقع . جزم به في تذكرة ، والمنور ، وغيرهما . قال في تذكرة ابن عقيل ابن عبدوس : دين ولم يقبل حكما . انتهى ] . وقال في القواعد الأصولية : قال أبو العباس : لو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع ، معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه ، أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ، ولم يكن كذلك : فهو كما لو حلف على شيء بظنه فبان بخلافه . وفيه روايتان يأتيان في كتاب الأيمان . [ ص: 426 ] وقد جزم هناك : أنه لا يحنث . المصنف
قلت : ومما يشبه أصل هذا ما قاله الأصحاب في الصوم لو أكل ناسيا واعتقد الفطر به ، ثم جامع . فإنهم قالوا : حكمه حكم الناسي . وقد اختار جماعة من الأصحاب في هذه المسألة : أنه لا يكفر . منهم ، ابن بطة والآجري ، وأبو محمد الجوزي ، والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . بل قالوا عن غير إنه لا يقضي أيضا . والله أعلم . وقال ابن بطة الشيخ تقي الدين أيضا رحمه الله : خلع اليمين هل يقع رجعيا ، أو لغوا ، وهو أقوى ؟ فيه نزاع ; لأن قصده ضده كالمحلل .