السادسة : ونحوهما : كالإكراه على الطلاق . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . الإكراه على العتق واليمين : تنعقد يمينه . [ ص: 443 ] وعنه
قال في الفروع : ويتوجه غيرها مثلها . قوله ( ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي ، عند أصحابنا ) . قلت : ونص عليه رحمه الله . وهو المذهب . واختار الإمام أحمد : أنه لا يقع حتى يعتقد صحته . وهو رواية عن أبو الخطاب رحمه الله . قال في المذهب : وهو الصحيح الإمام أحمد عندي . واختاره صاحب التلخيص . قال في الحاوي الصغير : حمله أصحابنا على أن طلاقه يقع ولمن اعتقد فساد النكاح . وقال : كلام أبو الخطاب رحمه الله : محمول على من اعتقد صحة النكاح ، إما باجتهاد أو تقليد . فأما من اعتقد بطلانه : فلا يقع طلاقه . انتهى . الإمام أحمد