الثالثة : اختلف الأصحاب في فيه وجهان . قال الطلاق في الحيض : هل هو محرم لحق الله ، فلا يباح وإن سألته إياه ، أو لحقها . فيباح بسؤالها ؟ الزركشي : والأول ظاهر إطلاق الكتاب والسنة . قلت : وهو ظاهر كلام هنا وغيره . لكن الذي جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وغيرهم : أن خلع الحائض زاد في المحرر ، وغيره : وطلاقها بسؤالها غير محرم ولا بدعة . ذكره أكثرهم في كتاب الخلع . وقال المصنف ابن عبدوس في تذكرته : ولا سنة لخلع ولا بدعة . بل لطلاق بعوض . [ ص: 450 ] وتقدم ذلك أيضا في باب الحيض ، عند قوله " ويمنع سنة الطلاق " .