الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة :

لو طلق ثانية وثالثة في طهر واحد ، بعد رجعة أو عقد : لم يكن بدعة بحال . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة .

وجزم به في الروضة : فما إذا رجع . قال : لأنه طول العدة ، وأنه معنى نهيه تعالى بقوله { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا . وهو صحيح اختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع . وقيل : حكمه حكم الطلاق الثلاث . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 453 ] وأطلقهما في القواعد الأصولية . وقال : وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله أبو يعلى في تعليقه الصغير ، وأبو الفتح بن المنى ، وهو : أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة . انتهى .

وقال بعض الأصحاب : مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث : هل هي التحريم المستفاد منها ، أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ فينبني على ذلك جمع الطلقتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية