فائدة :
لو : لم يكن بدعة بحال . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية . وقدمه في الفروع . وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة . طلق ثانية وثالثة في طهر واحد ، بعد رجعة أو عقد
وجزم به في الروضة : فما إذا رجع . قال : لأنه طول العدة ، وأنه معنى نهيه تعالى بقوله { ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا } .
تنبيه :
ظاهر كلام : أن طلاقها اثنتين ليس كطلاقها ثلاثا . وهو صحيح اختاره المصنف ، المصنف والشارح . وقدمه في الفروع . وقيل : حكمه حكم الطلاق الثلاث . جزم به في المحرر ، وتذكرة ابن عبدوس ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 453 ] وأطلقهما في القواعد الأصولية . وقال : وقد يحسن بناء روايتي تحريم الطلاق من غير حاجة على أصل قاله في تعليقه الصغير ، أبو يعلى وأبو الفتح بن المنى ، وهو : أن النكاح لا يقع إلا فرض كفاية وإن كان ابتداء الدخول فيه سنة . انتهى .
وقال بعض الأصحاب : مأخذ الخلاف أن العلة في النهي عن جمع الثلاث : هل هي التحريم المستفاد منها ، أو تضييع الطلاق لا فائدة له ؟ فينبني على ذلك جمع الطلقتين .