قوله ( وإن : دين ) . الصحيح من المذهب : أنه إذا ادعى ذلك يدين فيما بينه وبين الله تعالى وعليه الأصحاب . نوى بقوله " أنت طالق " من وثاق . أو أراد أن يقول " طاهر " فسبق لسانه ، أو أراد بقوله " مطلقة " من زوج كان قبله : لم تطلق . : لا يدين . حكاها وعنه في بعض كتبه ، ابن عقيل والحلواني . كالهازل على أصح الروايتين . [ ص: 466 ] قوله ( وهل يقبل في الحكم ؟ على روايتين . إلا أن يكون في حال الغضب ، أو بعد سؤالها الطلاق . فلا يقبل ) . قولا واحدا . وأطلق الروايتين في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والبلغة ، والفروع ، وشرح ابن منجا ، وتجريد العناية .
إحداهما : يقبل . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في المغني ، والشرح ، والكافي . إلا في قوله " أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي " وكان كذلك . فأطلق فيها وجهين .
والرواية الثانية : لا يقبل في الأظهر . قال في إدراك الغاية : لم يقبل في الحكم في الأظهر . قال في الخلاصة : لم يقبل في الحكم على الأصح . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيما إذا قال " أردت أنها مطلقة من زوج كان قبلي " وجه ثالث : أنه يقبل إن كان وجد ، وإلا فلا . قلت : وهو قوي . ويأتي ذلك أيضا في أول " باب الطلاق في الماضي والمستقبل " عند قوله " فإن قال : أردت أن زوجا قبلي طلقها " .
فائدة :
مثل ذلك خلافا ومذهبا لو قال " أنت طالق " وأراد أن يقول " إن قمت " فترك الشرط ، ولم يرد به طلاقا . قاله في الفروع ، وغيره . ويأتي في كلام في أول " باب تعليق الطلاق بالشروط " : " إذا المصنف وقيل : لا يقبل هنا . قال : أنت طالق " ثم قال " أردت إن قمت "