قوله ( وإن ، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة في " اختاري " غير مكرر : يقع ثلاثا . وعنه : إن وعنه " تطلق ثلاثا . خيرها . فقالت " طلقت نفسي
فائدة :
لو فإن نوى إفهامها ، وليس نيته ثلاثا : فواحدة . قاله كرر لفظ الخيار . بأن قال " اختاري ، اختاري ، اختاري " رحمه الله . [ ص: 493 ] وإن أراد ثلاثا : فثلاث قاله الإمام أحمد أيضا رحمه الله . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وإن أطلق فواحدة . اختاره الإمام أحمد . القاضي : ثلاثا . ذكره وعنه ، المصنف والشارح .
قوله ( وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه ، إلا أن يجعله لها أكثر من ذلك ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا اختيار ، والأكثرين . القاضي : أنه على الفور . جوابا لكليهما . وهو ظاهر كلام وعنه . وقيل : هو على التراخي . ذكره في الرعاية . وهو تخريج الخرقي . ويأتي في كلام لأبي الخطاب . المصنف