قوله ( وإن : بطل خيارها ) . هذا المذهب . وهو كما قال . وعليه الأصحاب . وخرج جعل لها الخيار اليوم كله ، أو جعل أمرها بيدها ، فردته ، أو رجع فيه ، أو وطئها في كل مسألة وجها مثل حكم الأخرى . يعني : من حيث التراخي والفورية لا من حيث العدد . مع أن كلام أبو الخطاب يحتمل أن يكون في العدد أيضا . قال معناه أبي الخطاب ابن منجا في شرحه . وقد نص رحمه الله : على التفرقة بينهما . فلا يتجه التخريج . وقيل : الوطء لا يبطل خيارها . ذكره في الرعاية . الإمام أحمد