[ ص: 494 ] قوله   ( ولفظه " الأمر " و " الخيار " كناية في حق الزوج ، يفتقر إلى نية ) .  لفظ " الأمر " من الكنايات الظاهرة . ولفظة " الخيار " من الكنايات الخفية . يفتقر إلى نية ، وكونه بعد سؤالها الطلاق ونحوه . وقد تقدم الخلاف في قدر ما يقع بكل واحدة منهما . وتقدم رواية اختارها أبو بكر    : أن الكنايات الظاهرة لا يحتاج الوقوع فيها إلى نية    . فكذا لفظة الأمر هنا . 
				
						
						
